العلامة الحلي

432

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عدم المكنة يقضي ولا كفارة . ولو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة ، كفر وقضى ماشيا ، ومع العجز لا قضاء ولا كفارة . قال الشيخ رحمه الله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنة ، كفارة لركوبه ( 1 ) - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ( 2 ) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : " فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد " ( 3 ) . وهو محمول على الاستحباب ، لقول الباقر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب " ( 4 ) ولم يوجب عليها شيئا ، ولو كان واجبا لبينه . مسألة 739 : لو نذر الحج ، لم تجب العمرة . وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحج ، لأصالة البراءة ، أما لو نذر حج التمتع ، فإنه يجب عليه الحج وعمرة التمتع .

--> ( 1 ) النهاية : 205 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 303 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 253 ، المجموع 8 : 492 ، حلية العلماء 3 : 398 ، المغني 11 : 346 - 347 ، الشرح الكبير 11 : 360 - 361 . ( 3 ) التهذيب 5 : 13 / 36 ، الإستبصار 2 : 149 / 489 . ( 4 ) الإستبصار 2 : 150 / 491 ، وفي التهذيب 5 : 13 - 14 / 37 عن الإمام الصادق عليه السلام .