العلامة الحلي

420

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فعلت " ( 1 ) . مسألة 726 : العليلة كالرجل العليل يطاف بها ، وتستلم مستحبا إن تمكنت منه ، ولو تعذر الطواف بها ، طيف عنها . والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ويكره لها دخول الكعبة . وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليها ، وجنبها ما يجتنب المحرم . قال الشيخ رحمه الله : إذا أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحج إن أقامت ، خرجت وقضت حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر ( 2 ) . أما المتوفى عنها زوجها : فإنه يجوز لها أن تخرج في الحج مطلقا ، لوجوب الحج على الفور على عامة المكلفين . ولقول الصادق عيه السلام في المتوفى عنها زوجها ، قال : " تحج وإن كانت في عدتها " ( 3 ) . وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجة الإسلام ، لأن العدة تفوت ، بخلاف الحج ( 4 ) . ونمنع عدم الفوات ، فإن الفورية في الحج واجبة ، وهي تفوت

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 398 / 1384 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 5 : 259 . ( 3 ) التهذيب 5 : 402 / 1400 . ( 4 ) المغني 3 : 196 و 9 : 184 و 186 ، الشرح الكبير 3 : 177 و 9 : 167 و 169 .