العلامة الحلي
415
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج مسألة 722 : قد بينا وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال ، وليس للزوج منعها عن حجة الإسلام ولا ما وجب عليها ، فإن أحرمت في الواجب ، مضت فيه وإن كره الزوج ، وليس له منعها من إتمامه . وله منعها عن حجة التطوع إجماعا ، لما فيه من منع الزوج عن حقه . ولو أذن لها في التطوع ، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبس بالإحرام إجماعا ، فإن أحرمت بعد رجوعه ، كان له أن يحللها . والأقرب أنه لا دم عليها ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) . ولو أحرمت قبل رجوعه ، لم يكن له تحليلها ، لوجوب الإتمام عليها . ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوع ، كان له تحليلها ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) . ولو خرجت لحجة الإسلام ولم تكمل شرائطها ، كان له منعها . ولو أحرمت من غير إذنه ، كان له تحليلها . ولو نذرت الحج بغير إذن زوجها ، لم ينعقد ، ولو أذن ، وجب النذر .
--> ( 1 ) المغني 3 : 573 - 574 . ( 2 ) فتح العزيز 8 : 39 ، المجموع 8 : 332 - 333 ، المغني 3 : 572 ، الشرح الكبير 3 : 175 .