العلامة الحلي
410
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وسعي وحلاق ، لأنه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلى الآخر ، كما لو أحرم بالعمرة ( 1 ) . والفرق : فوات الحج ، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها ، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها . ولا بد من نية الاعتمار ، خلافا لبعض العامة ، وأوجبوا الإتيان بأفعالها ( 2 ) . مسألة 720 : إذا فاته الحج ، استحب له المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، وليس عليه شئ من أفعال الحج ولا حلق ولا تقصير ، بل يقصر إذا تحلل بعمرة بعد طوافها وسعيها . وهل يجب على من فاته الحج الهدي ؟ الأقرب : المنع - وهو قول أصحاب الرأي ( 3 ) - لأصالة براءة الذمة ، ولأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي ، لوجب على المحصر هديان : واحد للفوات ، وآخر للإحصار . ونقل الشيخ - رحمه الله - عن بعض علمائنا وجوب الهدي ( 4 ) - وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ( 5 ) . وعن أحمد روايتان ( 6 ) - لقول الصادق عليه السلام في
--> ( 1 ) المغني 3 : 567 ، الشرح الكبير 3 : 524 ، فتح العزيز 8 : 52 ، المجموع 8 : 287 و 290 ، روضة الطالبين 2 : 452 ، الحاوي الكبير 4 : 236 . ( 2 ) المغني 3 : 567 ، الشرح الكبير 3 : 524 . ( 3 ) الكتاب بشرح اللباب 1 : 221 ، المغني 3 : 568 ، الشرح الكبير 3 : 526 ، حلية العلماء 3 : 354 ، فتح العزيز 8 : 54 ، المجموع 8 : 290 ، الحاوي الكبير 4 : 239 . ( 4 ) الخلاف 2 : 374 ، المسألة 219 . ( 5 ) الوجيز 1 : 131 ، فتح العزيز 8 : 54 ، الحاوي الكبير 4 : 239 ، المجموع 8 : 287 و 290 ، روضة الطالبين 2 : 452 ، حلية العلماء 3 : 354 ، المغني 3 : 568 ، الشرح الكبير 3 : 526 . ( 6 ) المغني 3 : 568 ، الشرح الكبير 3 : 526 .