العلامة الحلي
364
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو كان النقص عمدا ، بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد ، لأن الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان . وقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : " يعيد رميهن جميعا بسبع سبع " ( قلت : ) ( 1 ) فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : " يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع " قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : " يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة " ( 2 ) . إذا ثبت هذا ، فلو رمى بست وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ، للرواية ( 3 ) . ولو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي ، فليرم الثلاث بثلاث حصيات ، ليحصل يقين البراءة . ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص ، قال : " فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة " وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي ، قال : " يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها " قال : " فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل ، فأعد مكانها ، وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت في الجمار أجزأك " ( 4 ) .
--> ( 1 ) أضفناها من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 265 - 266 / 904 . ( 3 ) الكافي 4 : 483 / 3 ، التهذيب 5 : 266 / 906 . ( 4 ) الكافي 4 : 483 - 484 / 5 ، التهذيب 5 : 266 - 267 / 907 .