العلامة الحلي
349
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام - في الصحيح - وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتع متى يزور ؟ قال : " يوم النحر " ( 1 ) . وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور " . ولو أخره إلى الليل ، جاز ، لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف الزيارة إلى الليل ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخر ذلك اليوم " ( 4 ) . مسألة 670 : أول وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر ، فلا يتحقق له وقت قبله . وآخر وقته : اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك . وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيام النحر ( 6 ) . وقال باقي العامة : لا تحديد لآخره ( 7 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 249 / 841 ، الإستبصار 2 : 290 / 1030 . ( 2 ) التهذيب 5 : 249 / 842 ، الإستبصار 2 : 290 - 291 / 1031 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1017 / 3059 ، سنن الترمذي 3 : 262 / 920 . ( 4 ) التهذيب 5 : 249 / 843 ، الإستبصار 2 : 291 / 1032 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 282 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 . ( 7 ) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 220 ، بدائع الصنائع 2 : 132 .