العلامة الحلي
304
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والأقرن : ما له قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فأتي به فضحى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده ، فقال : ( اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي ) وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش ويذبح كبشا آخر عن نفسه ( 2 ) . مسألة 635 : الأضحية مستحبة وسنة مؤكدة ليست واجبة - وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير ( 3 ) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر ( 4 ) - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( كتب على النحر ولم يكتب عليكم ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1557 / 1967 ، سنن أبي داود 3 : 94 / 2792 ، سنن البيهقي 9 : 267 ، مسند أحمد 6 : 78 ، شرح معاني الآثار 4 : 176 - 177 . ( 2 ) الفقيه 2 : 293 / 1448 . ( 3 ) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : " سعيد بن المسيب " بدل " سعيد بن جبير " . ولم يرد كل منهما في بقية المصادر في الهامش التالي . ( 4 ) المغني 11 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 585 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 244 ، المجموع 8 : 383 و 385 ، بداية المجتهد 1 : 429 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 8 ، الوجيز 2 : 211 ، حلية العلماء 3 : 369 ، الحاوي الكبير 15 : 71 ، الإستذكار 15 : 156 - 157 / 21379 - 21381 و 21383 و 21384 . ( 5 ) سنن الدارقطني 4 : 282 / 42 ، سنن البيهقي 9 : 264 ، مسند أحمد 1 : 317 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 301 / 11803 .