العلامة الحلي

295

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي . ولو أخل بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا . مسألة 627 : لا يجوز له الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع ، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأن جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفارة عقوبة ، وكل هذه لا تناسب جواز التناول . وللرواية : قال الصادق عليه السلام : " كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل ( منه ) ( 2 ) وكل هدي من تمام الحج فكل " ( 3 ) . وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنه جوز الأكل من دم المتعة والقران ( 4 ) . ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي ( 5 ) . وعن أحمد رواية ثالثة : أنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل من سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق ( 6 ) . وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفارة ، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة ( 7 ) . وهو قول مالك ( 8 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 217 ، المجموع 8 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 . ( 2 ) أضفناها من المصدر . ( 3 ) التهذيب 5 : 224 - 225 / 758 ، الإستبصار 2 : 273 / 967 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 226 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 ، المحلى 7 : 271 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المحلى 7 : 271 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 . ( 8 ) بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 ، المحلى 7 : 271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 .