العلامة الحلي

278

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال ابن إدريس : يجب قضاء السبعة أيضا ( 1 ) . وهو المعتمد - وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) - لأنه صوم واجب لم يفعله ، فوجب على وليه القضاء عنه ، كرمضان . ولرواية معاوية بن عمار ، قال : " من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه " ( 3 ) . ولو لم يتمكن من صيام السبعة ، لم يجب على الولي قضاؤها . وفي القول الثاني للشافعي : يتصدق الولي عنه ( 4 ) ، وهو قول العامة . إذا عرفت هذا ، فلو تمكن الحاج من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله ، وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ الصدقة عنها ، لأن الصدقة بدل ، فلا تجزئ مع التمكن من فعل المبدل عنه ، كالتيمم . مسألة 615 : لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي ، لم يجب عليه الهدي ، بل استحب له - وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ( 5 ) - لقوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 6 ) مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد ، وهذا غير واجد ، والانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) السرائر : 139 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 193 - 194 ، المجموع 7 : 192 . ( 3 ) الكافي 4 : 509 / 12 ، التهذيب 5 : 40 / 117 ، الإستبصار 2 : 261 / 921 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 193 - 194 ، المجموع 7 : 192 . ( 5 ) المغني 3 : 511 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، بداية المجتهد 1 : 369 ، تفسير القرطبي 2 : 401 ، الحاوي الكبير 4 : 55 ، حلية العلماء 3 : 265 ، الوجيز 1 : 116 ، فتح العزيز 7 : 191 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 209 ، المجموع 7 : 190 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 297 ، المحلى 7 : 145 . ( 6 ) البقرة : 196 .