العلامة الحلي

275

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق . ولو صام غير هذه الأيام ، وجب فيها تتابع الثلاثة ، ولا يجوز تخلل الإفطار بين اليومين والثالث إلا في الصورة التي ذكرناها . ولم يوجب العامة ( 1 ) التتابع . والاحتياط ينافيه ، لأن الأمر ينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان ، وهو إنما يتحقق بالتتابع . ولقول الصادق عليه السلام : " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة " ( 2 ) . وقال عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة : " يجزئه أن يصوم يوما آخر " ( 3 ) . وأما السبعة : فلا خلاف في جواز تفريقها ، لأن إسحاقا بن عمار سأل الكاظم عليه السلام : عن صوم السبعة أفرقها ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . مسألة 612 : أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة ، لأنهم أوجبوا صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلده - وبه قال الشافعي في حرملة ، ونقله المزني عنه ( 5 ) - لقوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 344 ، فتح العزيز 7 : 190 ، المجموع 7 : 198 ، بدائع الصنائع 2 : 76 . ( 2 ) التهذيب 5 : 232 / 784 ، الإستبصار 2 : 280 / 994 . ( 3 ) التهذيب 5 : 231 / 780 ، الإستبصار 2 : 279 / 991 . ( 4 ) التهذيب 5 : 233 / 787 ، الإستبصار 2 ، 281 / 998 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 174 - 175 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 209 ، المجموع 7 : 187 ، حلية العلماء 3 : 265 ، تحفة الفقهاء 1 : 412 ، مختصر المزني : 64 . ( 6 ) البقرة : 196 .