العلامة الحلي

261

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء البين عرجها ، ولا بالعوراء البين عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء ( 1 ) ، ولا بالجذاء ، وهي المقطوعة الأذن ، ولا بالعضباء ، وهي المكسورة القرن " ( 2 ) . ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين ، احتمل المنع ، لعموم الخبر ، وكما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر ، كالعمياء . ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا ، لأنه يخل بالمشي مع الغنم ( 3 ) والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور . مسألة 599 : العضباء - وهي مكسورة القرن - لا تجزئ إلا إذا كان القرن الداخل صحيحا ، فإنه يجوز التضحية به - وبه قال علي عليه السلام ، وعمار وسعيد بن المسيب والحسن ( 4 ) - لما رواه العامة عن علي عليه السلام وعمار ( 5 ) ، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن : " إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " ( 6 ) . ولأن ذلك لا يؤثر في اللحم ، فأجزأت ، كالجماء . وقال باقي العامة : لا تجزئ - وقال مالك : إن كان يدمي ، لم يجز ،

--> ( 1 ) في المصدر : ولا بالخرماء . ( 2 ) التهذيب 5 : 213 / 716 . ( 3 ) في " ق ، ك " : النعم . ( 4 ) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 548 . ( 5 ) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 548 . ( 6 ) التهذيب 5 : 213 / 717 .