العلامة الحلي
257
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 595 : أيام النحر بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده - وبه قال علي عليه السلام ، والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر ( 1 ) - لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أيام ( التشريق ) ( 2 ) كلها منحر ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : رواية علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : " أربعة أيام " وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : " ثلاثة أيام " فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة ( 5 ) . وقال أحمد : يوم النحر ويومان بعده - وبه قال مالك والثوري ، وروي عن ابن عباس وابن عمر - لأن اليوم الرابع لا يصلح للرمي ، فلا يصلح للذبح ( 6 ) .
--> ( 1 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 244 ، المجموع 8 : 390 ، حلية العلماء 3 : 370 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المنتقى - للباجي - 3 : 99 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " العشر " وما أثبتناه من المصدر ، وكما في منتهى المطلب - للمصنف رحمه الله - 2 : 739 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 239 و 9 : 296 ، وفي الموضعين منه : " ذبح " بدل " منحر " . ( 4 ) التهذيب 5 : 202 - 203 / 673 ، الإستبصار 2 : 264 / 930 . ( 5 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 5 56 ، المجموع 8 : 390 ، حلية العلماء 3 : 370 . ( 6 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المنتقى - للباجي - 3 : 99 .