العلامة الحلي

24

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

د - من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة ، لأنه الأصل في إراقة الدم . ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام : أن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصه فأدماه ، قال : " على الذي أفتاه شاة " ( 1 ) . البحث الرابع : في جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر . مسألة 398 : يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كف من طعام - وبه قال عطاء ( 2 ) - لأنه حصل به الترفه والتنظف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس . ولقول الصادق عليه السلام : " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن فعل ( 3 ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " ( 4 ) . وقال أصحاب الرأي : يتصدق بمهما كان ( 5 ) . وقال إسحاق : يتصدق بتمرة ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 333 / 1146 . ( 2 ) المغني 3 : 274 ، المجموع 7 : 334 . ( 3 ) في المصدر : " وإن قتل " . ( 4 ) التهذيب 5 : 336 / 1160 ، الإستبصار 2 : 196 - 197 / 661 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 196 ، المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 . ( 6 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .