العلامة الحلي
229
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة ليلة النحر ، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل " ( 2 ) . وجوز الشافعي وعطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد الرمي ليلا من نصفه الأخير للمعذور وغيره ( 3 ) . وعن أحمد أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر ( 4 ) . مسألة 570 : يجوز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا ( 5 ) ، لأن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يسأل يوم النحر بمنى ، قال رجل : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : ( لا حرج ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 194 / 1942 ، سنن البيهقي 5 : 133 . ( 2 ) التهذيب 5 : 263 / 895 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 185 ، فتح العزيز 7 : 381 ، حلية العلماء 3 : 342 ، المجموع 8 : 180 ، المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 460 . ( 4 ) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 460 ، المدونة الكبرى 1 : 418 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 144 ، الحاوي الكبير 4 : 185 ، فتح العزيز 7 : 381 ، حلية العلماء 3 : 342 . ( 5 ) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 461 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 214 - 215 ، سنن النسائي 5 : 272 ، سنن الدارقطني 2 : 253 - 254 / 77 ، سنن البيهقي 5 : 150 .