العلامة الحلي

183

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الوقوف بعد زوال الشمس ، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " ثم تأتي الموقف " بعد الصلاتين ( 2 ) ، والأمر للوجوب . وقال أحمد : أوله طلوع الفجر من يوم عرفة ، لقوله عليه السلام : ( من صلى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) ( 3 ) ولم يفصل قبل الزوال وبعده ( 4 ) . وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السلام مسألة 534 : آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة . روى العامة عن علي عليه السلام وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله دفع حين غربت الشمس ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غروب الشمس " ( 6 ) . وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام : متى نفيض من عرفات ؟

--> ( 1 ) الإستذكار 13 : 28 - 29 ، المغني 3 : 443 ، الشرح الكبير 3 : 441 . ( 2 ) التهذيب 5 : 182 / 611 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 239 / 891 ، سنن النسائي 5 : 263 و 264 ، سنن البيهقي 5 : 116 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 463 بتفاوت يسير . ( 4 ) المغني 3 : 443 ، الشرح الكبير 3 : 441 ، الحاوي الكبير 4 : 172 ، المجموع 8 : 120 . ( 5 ) المغني 3 : 441 ، سنن الترمذي 3 : 232 / 885 ، سنن أبي داود 2 : 191 / 1924 . ( 6 ) التهذيب 5 : 186 / 619 .