العلامة الحلي
178
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أذن المؤذن ، فنزل وصلى بالناس ( 1 ) . وفي الرواية الثانية لأحمد : يتخير بين الأذان لها وعدمه ( 2 ) . وقال مالك : أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات ( 3 ) . ويبطل بما رواه العامة في حديث جابر : ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين " ( 5 ) . والفرق : أن التعجيل هنا لأجل الدعاء . مسألة 531 : إذا صلى مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام إجماعا . ولو كان منفردا ، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف محمد ( 6 ) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا ( 7 ) .
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 185 / 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1025 / 3074 ، سنن الدارمي 2 : 48 ، سنن البيهقي 5 : 114 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 3 : 433 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 412 ، الإستذكار 13 : 138 ، بداية المجتهد 1 : 347 ، المغني والشرح الكبير 3 : 433 ، الحاوي الكبير 4 : 169 ، المجموع 8 : 92 . ( 4 ) المصادر في الهامش ( 1 ) . ( 5 ) الكافي 4 : 461 - 462 / 3 ، التهذيب 5 : 179 / 600 . ( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 170 ، المجموع 8 : 88 و 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المغني 3 : 433 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 15 ، الإستذكار 13 : 137 و 138 . ( 7 ) سنن البيهقي 5 : 114 ، المغني 3 : 433 .