العلامة الحلي
150
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال : " إن كان جاهلا فليس عليه شئ " ( 1 ) . وقال الشافعي : الحلق أفضل ( 2 ) ، لقوله تعالى : ( محلقين رؤسكم ومقصرين ) ( 3 ) . بدأ بالأهم . وهو لا يعارض ما تقدم . مسألة 510 : أدنى التقصير أن يقصر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا ، وأقله ثلاث شعرات ، لحصول الامتثال به ، هذا قول علمائنا ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : الربع ( 5 ) . وقال مالك : يقصر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع . وبه قال أحمد في إحدى الروايتين - وفي الأخرى كقولنا ( 6 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع رأسه ( 7 ) . ولأنه نسك يتعلق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح ( 8 ) . وفعل النبي صلى الله عليه وآله بيان للحلق في الحج ، ونمنع حكم أصل قياسهم . إذا عرفت هذا ، فلو قصر الشعر بأي شئ كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه
--> ( 1 ) الكافي 4 : 441 / 7 ، التهذيب 5 : 158 / 526 ، الإستبصار 2 : 242 / 843 . ( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 162 ، فتح العزيز 7 : 375 و 377 ، المجموع 8 : 209 ، حلية العلماء 3 : 344 . ( 3 ) الفتح : 27 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 163 ، فتح العزيز 7 : 378 ، المجموع 8 : 214 ، المغني 3 : 415 ، الشرح الكبير 3 : 463 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 141 ، فتح العزيز 7 : 378 ، المجموع 8 : 215 ، حلية العلماء 3 : 344 . ( 6 ) المغني 3 : 414 - 415 ، الشرح الكبير 3 : 463 . ( 7 ) سنن أبي داود 2 : 203 / 198 1 ، سنن البيهقي 5 : 134 . ( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 425 ، المنتقى - للباجي - 3 : 29 ، المغني 3 : 414 - 415 ، الشرح الكبير 3 : 463 .