العلامة الحلي

121

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وتر من طوافه ( 1 ) . مسألة 484 : لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطع ولا شئ عليه ، لأنه يتيقن حصول السبع . ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية ، فقال : " أما السبع فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين " ( 2 ) . ولو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاد ، لأنه لم يتيقن حصول السبعة . ولو طاف أقل من سبعة ناسيا ، عاد ، وتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان قد طاف دونها ، أعاد من أوله . ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقل من أربعة ، وإن كان قد طاف أربعة ، تممه . وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، تطهر وبنى ، وإن لم يبلغه ، استأنف . ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا ، أعاد ، ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف ، قطعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتمم طوافه ، ولو لم يذكر حتى فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله وصلى الركعتين ، لأن يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : " ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه " ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 116 / 377 . ( 2 ) التهذيب 5 : 114 / 370 ، الإستبصار 2 : ( 3 ) التهذيب 5 : 126 / 415 .