العلامة الحلي

118

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشك بين الستة والسبعة أو الخمسة والستة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوله ، لأن الزيادة والنقصان محظوران . ولرواية معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام : في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : " يستقبل " ( 1 ) . وسأل حنان بن سدير الصادق عليه السلام : في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادق عليه السلام : " أي الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة ؟ " ثم قال : " إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن عليه الثالث فإنه يجوز له " ( 2 ) . ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : " طواف نافلة أو فريضة ؟ " قال : أجبني فيهما ، قال : " إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف " ( 3 ) . ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ، لأن سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام : عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . مسألة 482 : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانية ، أعاد ، ولو كان سهوا ، استحب له أن يتمم أربعة عشر

--> ( 1 ) الكافي 4 : 417 / 3 ، التهذيب 5 : 110 / 357 . ( 2 ) الكافي 4 : 417 - 418 / 7 ، التهذيب 5 : 111 / 360 . ( 3 ) الفقيه 2 : 249 / 1196 . ( 4 ) الكافي 4 : 427 / 2 ، الفقيه 2 : 255 / 1234 ، التهذيب 5 : 134 / 440 .