العلامة الحلي

110

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بين الركنين ليرى المشركون جلدهم ( 1 ) لما وهنتهم ( 2 ) الحمى حتى قال المشركون : هؤلاء أجلد منا ( 3 ) . ولو ترك الرمل في أول شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصة . ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رمل في طواف القدوم ( 4 ) ، خلافا لبعض العامة ( 5 ) . وقال بعض العامة : ليس على أهل مكة رمل - وقاله ابن عباس وابن عمر - لأنه شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد ( 6 ) . ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع . ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحب دابته . وللشافعي قول آخر في أن الحامل للمريض لا يرمل به ( 7 ) . مسألة 473 : يستحب التداني من البيت في الطواف ، لأنه المقصود ، فالدنو منه أولى ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه ، فإن كان يعلم أنه إن وقف وجد فرجة ، وقف ، فإذا وجد فرجة ، رمل ، وإن كان يعلم أنه لا يجد فرجة لكثرة الزحام وعلم أنه إن خرج إلى حاشية الناس

--> ( 1 ) الجلد : القوة والصبر . النهاية - لابن الأثير - 1 : 284 " جلد " . ( 2 ) أي : أضعفتهم . النهاية - لابن الأثير - 5 : 234 " وهن " . ( 3 ) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 397 ، المجموع 8 : 58 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 878 / 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 / 3074 ، سنن أبي داود 2 : 183 / 1905 ، سنن الدارمي 2 : 46 . ( 5 ) المغني 3 : 39 5 ، الشرح الكبير 3 : 403 . ( 6 ) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 402 . ( 7 ) المجموع 8 : 44 .