العلامة الحلي
102
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إلا اليهود ، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلم يكن يفعله ( 1 ) . احتج : بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : افتتاح الصلاة واستقبال البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وعلى الموقفين والجمرتين ) ( 2 ) . وهو محمول على الرفع عند الدعاء . مسألة 469 : يستحب أن يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبر عند محاذاة الحجر ويرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ، لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله ، استقبل الحجر واستلمه وكبر ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه " ( 4 ) الحديث ويستحب له أن يستلم الحجر ويقبله إجماعا ، لما رواه العامة : أن عمر بن الخطاب انكب على الحجر وقال : أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استلموا الركن ، فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ، ويشهد لمن استلمه بالموافاة " ( 6 ) . إذا عرفت هذا ، فإن لم يتمكن من الاستلام ، استلمه بيده وقبل يده ،
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 175 / 1870 ، وسنن النسائي 5 : 212 ، وفيه : . . . فلم نكن نفعله . ( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 388 ، والشرح الكبير 3 : 389 . ( 3 ) المستدرك - للحاكم - 1 : 454 ، وليس فيه تكبير النبي صلى الله عليه وآله . ( 4 ) الكافي 4 : 402 - 403 / 1 ، التهذيب 5 : 101 / 329 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 925 / 250 ، سنن ابن ماجة 2 : 981 / 2943 ، سنن البيهقي 5 : 74 . ( 6 ) التهذيب 5 : 102 / 331 ، وبتفاوت يسير في الكافي 4 : 406 / 9 .