العلامة الحلي

53

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقيل : لا يجب ( 1 ) . وليس بمعتمد . مسألة 39 : الزاد شرط في وجوب الحج ، لعدم التمكن بدونه . والمراد منه أن يملك ما يبلغه إلى الحج إما عين الزاد أو ثمنه مع وجود بائعه بقدر كفايته مدة سفره وعوده إلى وطنه ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن ، وهو أحد وجهي الشافعية ( 2 ) . والثاني لهم : أنه لا يشترط في حق من لا أهل له ولا عشيرة مؤونة الإياب ، لأن البلاد بالنسبة إليه متساوية ( 3 ) . وليس بجيد ، لأن النفوس تطلب الأوطان . ولا فرق أيضا بين أن يملك في بلدته مسكنا أو لا . وخصص الجويني الوجهين بمن له ملك في البلد ( 4 ) . ويجري الوجهان لهم في الراحلة ( 5 ) . ولهم وجه آخر ضعيف عندهم : أنه لا يعتبر مؤونة الإياب مطلقا ( 6 ) . إذا عرفت هذا ، فالمشترط في الراحلة والزاد راحلة مثله وزاد مثله ، لتفاوت الأشخاص في خشونة العيش ونعومته ، فيعتبر في حق الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه غيره مما يناسبه . مسألة 40 : يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به . وهل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه : ذلك ، كما في الكفارة ، وهو أظهر وجهي الشافعية .

--> ( 1 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 226 ، وراجع : المبسوط - للطوسي - 1 : 300 ( 2 ) التهذب - للشيرازي - 1 : 204 ، فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 ( 3 ) التهذب - للشيرازي - 1 : 204 ، فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 ( 4 ) فتح العزيز 7 : 13 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 . ( 6 ) فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 .