العلامة الحلي

443

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بنصف درهم ، والبيض بربع درهم ، وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : " إن كان أغلق ( الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ) ( 1 ) قبل أن يحرم فعليه ثمنه " ( 2 ) . وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام : عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ( 3 ) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم " ( 4 ) . ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فلا ضمان . وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإغلاق ، للرواية ( 5 ) . وليس بجيد . ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة . ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإغلاق . مسألة 362 : لو نفر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن لم يرجع ، وجب عليه لكل طير شاة . قال الشيخ رحمه الله : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ( 6 ) . وأقول : إن التنفير حرام ، لأنه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان

--> ( 1 ) أضفناها من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 350 / 1215 . ( 3 ) في المصدر : نصف درهم . ( 4 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 . ( 5 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 290 . ( 6 ) التهذيب 5 : 350 ذيل الحديث 1217 .