العلامة الحلي

437

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا تتغلظ باجتماع أسباب التغليظ ( 1 ) . د - لو أصابه الحلال أولا ثم أصابه الحرام ، فلا شئ على المحل ، والواجب على المحرم جزاء مجروح . ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما . ولو اتفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شئ على المحل . وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنه أتلف بعض الجملة ( 2 ) . وهو غلط ، لأن المحل لا جزاء عليه ، فتعذر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر . ه‍ - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المحل القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا . وقال بعض العامة : يجب جزاء واحد عليهما ( 3 ) . و - لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد منهما فداء كامل ، أما القاتل : فلجنايته ، وأما الآخر : فلإعانته ، لأن ضريسا سأل الباقر عليه السلام : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : " على كل واحد منهما الفداء " ( 4 ) . ز - لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كل واحد فداء كامل ، لأن الأكل محرم كالقتل ، لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون ، قال : " عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 5 ) .

--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 441 . ( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 323 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436 . ( 3 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 . ( 4 ) التهذيب 5 : 352 / 1223 . ( 5 ) التهذيب 5 : 352 / 1225 .