العلامة الحلي
431
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ربع قيمة الغزال " قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : " عليه نصف قيمته يتصدق به " قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : " عليه قيمته " قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : " عليه نصف قيمته " قلت : فإن كسر إحدى رجليه ؟ قال : " عليه نصف قيمته " قلت : فإن هو قتله ؟ قال : " عليه قيمته " قلت : فإن هو فعل وهو محرم في الحرم ( 1 ) قال : " عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم " ( 2 ) . مسألة 352 : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدق بشئ باليد التي نتف بها ، لأنها آلة الجناية . ولأن إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : " يتصدق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها " ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فلو تعدد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرر الفدية ، وإلا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ( 4 ) . وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه ( 5 ) . وليس بجيد ، لأنه نقصه نقصا يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه . ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ، لحصول السبب . وقال بعض العامة : لا ضمان عليه ، لزوال النقص ( 6 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : في الحل . ( 2 ) التهذيب 5 : 387 / 1354 . ( 3 ) التهذيب 5 : 348 - 349 / 1210 . ( 4 ) المجموع 7 : 436 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 ( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 171 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 . ( 6 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .