العلامة الحلي
429
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لأجله ، ومنعه إذا ذبح لأجله ( 1 ) . وقد بينا عدم الفرق . ولو كسر المحرم بيض الصيد ، لم يحرم على المحل أكله وإن وجب على المحرم فداء الكسر ، لأن حله لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كسره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه . وقال بعض العامة : يحرم على المحل أكله - وهو قول الشيخ ( 2 ) رحمه الله - كذبح المحرم الصيد ( 3 ) . وليس بجيد . مسألة 350 : لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم . أما وجوب الشاة على المحرم : فلأنه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بينا وجوب الجزاء على المحرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر . وأما وجوب الدرهم على المحل : فلإعانته ، وهي تستلزم الضمان . ولأن أبا عبيدة سأل الباقر عليه السلام : عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : " على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنما هو بيض الصيد الحرام ، أما بيض ما يباح أكله للمحرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنه حلال لا يجب بكسره شئ ، لأن أصله غير مضمون ، ففرعه أولى . مسألة 351 : لو أتلف جزءا من الصيد ، ضمنه بإجماع العلماء - إلا
--> ( 1 ) المغني 3 : 554 ، الشرج الكبير 3 : 304 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 348 . ( 3 ) المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير 3 : 304 . ( 4 ) التهذيب 5 : 355 - 356 / 1235 .