العلامة الحلي

391

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 310 : لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فعل حراما ، ولو أمنى حينئذ ، كان عليه جزور إن كان موسرا . ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شئ وإن أمنى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام : أنه سأله عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته ( 1 ) فأمنى ، فقال : " إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة " ( 2 ) . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، لما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : " عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة " ( 3 ) . ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شئ ولو أمنى ، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : " لا بأس " قلت : فإنه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمها إليه ، قال : " لا بأس " قلت : فإنه أراد أن ينزلها في المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة ، قال : " ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك " ( 4 ) . وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : " إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسها

--> ( 1 ) في المصدر : امرأة . ( 2 ) الكافي 4 : 377 / 7 ، التهذيب 5 : 325 / 1115 . ( 3 ) التهذيب 5 : 325 / 1116 ( 4 ) التهذيب 5 : 386 / 1118 .