العلامة الحلي
374
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
شجرا من الحرم ( 1 ) . مسألة 293 : يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والحشيش بقيمته ، والغصن بأرشه - وبه قال الشافعي وأحمد ( 2 ) - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ( 3 ) . والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة . ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهما السلام : " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها ، وكفر بذبح بقرة ، وتصدق بلحمها على المساكين " ( 4 ) . وقال أصحاب الرأي : يضمن الجميع بالقيمة ، لأنه لا مقدر فيه ، فأشبه الحشيش ( 5 ) . وليس بجيد ، لأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه ، فكان فيه مقدر ، كالصيد . ولو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه ، فالوجه : بقاء الضمان ، لأن الثاني غير الأول . إذا عرفت هذا ، فالمرجع في الصغر والكبر إلى العرف . وقال بعض الشافعية : ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبة من
--> ( 1 ) المغني 3 : 369 ، الشرح الكبير 3 : 381 . ( 2 ) الأم 2 : 208 ، مختصر المزني : 71 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 511 ، المهذب للشيرازي - 1 : 225 - 226 ، المجموع 7 : 451 و 496 ، المغني 3 : 368 ، الشرح الكبير 3 : 379 و 380 . ( 3 ) المغني 3 : 367 - 368 ، الشرح الكبير 3 : 380 . ( 4 ) التهذيب 5 : 381 / 1331 . ( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 103 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 175 ، المحلى 7 : 261 ، المغني 3 : 368 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، المجموع 7 : 496 .