العلامة الحلي
362
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونمنع التلذذ بالرائحة ، وينتقض بالفاكهة ، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه . مسألة 281 : يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا ، ولا يدلك جسده فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره ، للأصل . ولما رواه العامة عن ابن عباس : أنه دخل حمام الجحفة ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " ( 2 ) . إذا ثبت هذا ، فالأفضل تركه ، لاشتماله على الترفه ( وإزالة الشعث ( 3 ) ولما رواه عقبة أنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام ، قال : " لا يدخل " ( 4 ) وإنما حملناه على الكراهة ، جمعا بين الأخبار . البحث الثالث عشر : قتل هوام الجسد مسألة 282 : لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان ( 5 ) والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ( 6 ) - لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث ، فكان حراما ، كالطيب .
--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 463 ، وفي سنن البيهقي 5 : 63 : بأوساخنا ، وفي ترتيب مسند الشافعي 1 : 314 / 816 : بأوساخنا . ( 2 ) الكافي 4 : 366 / 3 ، الفقيه 2 : 228 / 1081 ، التهذيب 5 : 314 / 1081 ، الإستبصار 2 : 184 / 611 . ( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " . ( 4 ) التهذيب 5 : 386 / 1349 ، الإستبصار 2 : 184 / 612 . ( 5 ) الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان . الصحاح 1 : 165 " صاب " ، ( 6 ) المغني 3 : 272 ، الشرح الكبير 3 : 311 .