العلامة الحلي
335
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال . وجوزه العامة ، لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ( 1 ) . وسأل سعيد الأعرج الصادق عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : " لا ، إلا من علة " ( 2 ) . مسألة 254 : لو غطى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء وجوبا ، وجدد التلبية استحبابا ، ولا شئ عليه . أما وجوب الإلقاء : فلأن استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها ، لما فيه من الترفه ، بل هو في الاستدامة أقوى منه في الابتداء ، فإيجاب الفدية فيه أولى . وأما استحباب التلبية : فلأن حريز بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن محرم يغطى رأسه ناسيا ، قال : " يلقي القناع عن رأسه ، ويلبي ، ولا شئ عليه " ( 3 ) . وكذا لو غطاه حال نومه ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام : عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، قال : " يلبي إذا ذكر ( 4 ) " ( 5 ) . ولأن التغطية تنافي الإحرام ، لأنها محرمة فيه ، فاستحب تجديد ما ينعقد به ، وهو التلبية . مسألة 255 : يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص
--> ( 1 ) المغني 3 : 359 ، الشرح الكبير 3 : 276 . ( 2 ) الفقيه 2 : 227 / 1069 . ( 3 ) التهذيب 5 : 307 / 1050 ، الإستبصار 2 : 184 / 613 . ( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية : " ركب " وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) الفقيه 2 : 227 / 1070 .