العلامة الحلي
330
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 1 ) . إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ، للأصل . ولأنه يجوز لها لبسه حالة الإحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة . ولما رواه عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : " تلبس المحرمة الخاتم من الذهب " ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخز ، لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض " ( 3 ) . البحث الثامن : تغطية الرأس مسألة 251 : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه نهى عن العمائم والبرانس ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : " نعم ولا يخمر رأسه " ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 73 / 241 ، الإستبصار 2 : 165 / 543 . ( 2 ) التهذيب 5 : 76 / 250 . ( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 . ( 4 ) الموطأ 1 : 325 / 8 ، سنن أبي داود 2 : 165 / 1823 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 / 2929 ، سنن الترمذي 3 : 194 - 195 / 833 ، سنن النسائي 5 : 132 و 133 ، سنن البيهقي 5 : 49 . ( 5 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 ، الإستبصار 2 : 184 / 614 .