العلامة الحلي
315
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان : أحدهما : تجب الفدية باستعماله ، للعلم بوصول الطيب إليه . والثاني - وهو الأصح عندهم - : لا تجب الفدية ، لفوات مقصود الطيب ( 1 ) . مسألة 238 : استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو نشبت ( 2 ) الرائحة بإحداهما قصدا للعرف ، فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه ، وجبت الفدية إن قصد تعلق الرائحة به ، وإلا فلا . والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ( 3 ) . ولو احتوى على مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده ( 4 ) أيضا . وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية ( 5 ) . ولو مس جرم العود فلم تعبق ( 6 ) به رائحته ، فلا فدية . وللشافعي قولان ( 7 ) . ولو حمل مسكا في فأرة مصمومة الرأس ، فلا فدية إذا لم يشمها ، وبه قال الشافعي ( 8 ) . ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان ( 9 ) .
--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273 . ( 2 ) نشب الشئ في الشئ : علق فيه . الصحاح 1 : 224 " نشب " . ( 3 ) الأم 2 : 152 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 . ( 4 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 460 . ( 6 ) عبق : لزم ، لزق . لسان العرب 10 : 234 " عبق " . ( 7 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 . ( 8 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 272 . ( 9 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 .