العلامة الحلي
306
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
رائحة إذا جفت ( 1 ) ، وعن أحمد روايتان ( 2 ) - لأنه يتخذ للطيب ، فأشبه الورد ( 3 ) . الثالث : ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر . والظاهر أن هذا يحرم شمه ، وتجب منه الفدية - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذا في أصله . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب ( 5 ) . مسألة 232 : ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه حرام ، كالزعفران وإن كان يقصد للصبغ والتداوي ، وكذا الورس . وما يطلب للأكل أو التداوي غالبا لا يحرم ، كالقرنفل والسنبل والدار صيني وسائر الأبازير الطيبة . وفي البنفسج للشافعي قولان : أحدهما : أنه ليس بطيب ، لأن الغرض منه التداوي . والثاني : أنه طيب ( 6 ) . وقيل في الجمع : إنه أراد بالأول الجاف ، فإنه حينئذ لا يصلح إلا للتداوي ( 7 ) . وقيل : أراد بنفسج الشام والعراق ، فإنه لا يتطيب به ( 8 ) .
--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 457 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 . ( 2 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير 3 : 291 . ( 3 ) التهذب - للشيرازي - 1 : 216 ، فتح العزيز 7 : 457 ، المجموع 7 : 278 ، المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير 3 : 291 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 8 خ 1 ، فتح العزيز 7 : 456 ، المجموع 7 : 277 . ( 5 ) انظر : المدونة الكبرى 1 : 456 ، وحلية العلماء 3 : 290 . ( 6 ) الأم 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290 . ( 7 ر 8 ) فتح العزيز 7 : 457 .