العلامة الحلي
296
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس ( 1 ) ( 2 ) . لما روى العامة : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " ( 4 ) . وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي عليه السلام عليه ما في معناه ، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتبان ( 5 ) والران ( 6 ) وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس ، والساعدان والقفازان ( 7 ) وشبههما مساوية للخفين ( 8 ) .
--> ( 1 ) البرنس : قلنسوة طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . الصحاح 3 : 908 " برنس " . ( 2 ) المغني 3 : 276 ، الشرح الكبير 3 : 280 ، المجموع 7 : 254 . ( 3 ) المغني 3 ، 276 ، الشرح الكبير 3 : 280 ، وفي صحيح مسلم 2 : 834 / 1177 ، وسنن ابن ماجة 2 : 977 / 2929 ، وسنن النسائي 5 : 131 - 132 ، والموطأ 1 : 324 - 325 / 8 بتفاوت . ( 4 ) التهذيب 5 : 69 - 70 / 227 . ( 5 ) التبان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة يكون للملاحين . الصحاح 5 : 2086 " تبن " . ( 6 ) الران كالخف إلا أنه لا قدم له ، وهو أطول من الخف . القاموس المحيط 4 : 230 " رين " . ( 7 ) القفاز : شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما ققازان . الصحاح 3 : 892 " قفز " . ( 8 ) المغني 3 : 276 ، الشرح الكبير 3 : 280