العلامة الحلي

274

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : ليس بحرام ( 1 ) . د - لو صاده المحل في الحل وذبحه في الحل لأجل المحرم ، لم يحل على المحرم ، ويحل على المحل في الحل والحرم ، لأن الحكم بن عتيبة سأل الباقر عليه السلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم ؟ فقال : " لا بأس بأكله إن كان محلا ، وإن كان محرما فلا " ( 2 ) . ه‍ - لو صاد المحرم صيدا في الحل وذبحه المحل ، حل . للمحل لا للمحرم . مسألة 206 : لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا ( 3 ) - وبه قال عطاء وأبو حنيفة ( 4 ) - لأنه محرم أكل صيدا محرما عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيدا ذبحه غيره . ولقول الصادق عليه السلام : " وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك " ( 5 ) . ولأن الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كل منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد .

--> ( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 174 ، المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، تفسير القرطبي 6 : 322 . ( 2 ) الإستبصار 2 : 213 / 727 ، والتهذيب 5 : 375 - 376 / 1309 ( 3 ) النهاية - للطوسي - : 227 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 173 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى - للباجي - 2 : 250 ، حلية العلماء 3 : 298 . ( 5 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 .