العلامة الحلي

258

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال السيد المرتضى وابن إدريس من علمائنا : لا ينعقد إحرام الأصناف - الثلاثة إلا بالتلبية ( 1 ) . والوجه : ما قاله الشيخ ، لما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فينبغي أن تشعر البدن وهي باركة يشق سنامها الأيمن ، تنحر - وهي قائمة - من قبل الأيمن ، لأن أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن البدن كيف تشعر ؟ فقال : " تشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن ، وتنحر - وهي قائمة - من قبل الأيمن ، ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فلو كانت البدن كثيرة وأراد إشعارها ، دخل بين كل بدنتين ، وأشعر إحداهما من الجانب الأيمن والأخرى من الأيسر ، للرواية عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، وللتخفيف . مسألة 196 : إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب ولم يشعر ولم يقلد ، جاز له أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله ، ولا كفارة عليه ، فإن لبى أو أشعر أو قلد إن كان قارنا ، حرم عليه ذلك ، ووجبت عليه الكفارة بفعله ، لأن الإحرام إنما ينعقد بأحد الثلاثة ، فإذا لم يفعلها لم يكن محرما ، لأن حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : " ليس عليه شئ " ( 5 ) . مسألة 197 : يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربه عند عقد

--> ( 1 ) الإنتصار : 102 ، السرائر : 124 - 125 ( 2 ) التهذيب 5 : 43 - 44 / 129 . ( 3 ) الفقيه 2 : 209 / 955 . ( 4 ) التهذيب 5 : 43 / 128 . ( 5 ) الفقيه 2 : 208 / 946 .