العلامة الحلي

247

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 185 : يجوز الإحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل ، لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، ويدعه أحب إلي إذا قدر على غيره " ( 1 ) . ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه ، لقول معاوية بن عمار - في الصحيح - : كان الصادق عليه السلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه ( 2 ) . ولو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقه ، وهو قول أكثر العلماء ( 3 ) ، لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ( أما الطيب الذي بك فأغسله ، وأما الجبة فانزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : " ينزعه ( 5 ) ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " ( 6 ) . قال الشيخ رحمه الله : إذا لبسه بعدما أحرم ، وجب عليه أن يشقه ، ويخرجه من قدميه ، للرواية السابقة وغيرها ( 7 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 216 / 986 ، التهذيب 5 : 71 / 235 . ( 2 ) التهذيب 5 : 72 / 236 ، وفيه مضمرا . ( 3 ) المغني 3 : 267 ، معالم السنن - للخطابي - 2 : 343 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 837 / 8 . ( 5 ) في النسخ الخطية والحجرية : " يدعه " وما أثبتناه هو الموافق للمصدر . ( 6 ) التهذيب 5 : 72 / 238 . ( 7 ) التهذيب 5 : 72 ذيل الحديث 236 .