العلامة الحلي
245
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حنيفة ( 1 ) - لما رواه العامة عن النبي عليه السلام : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ، قال : " نعم ولكن يشق ظهر القدم " ( 3 ) . وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين ( 4 ) - وبه قال أحمد وعطاء بن أبي رباح - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( السراويل لمن لا يجد إزارا ، والخف لمن لا يجد نعلين ) ( 5 ) ( 6 ) . ولأن فاقد الإزار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخف . ولا منافاة في الحديث لقولنا ، واللبس مع الفتق غير ممكن في السراويل . ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم يجد النعلين ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس الجوربين ، قال : " نعم والخفين إذا اضطر إليهما " ( 7 ) . ولو وجد النعلين ، لم يجز له لبس الخفين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين ، لأنه عليه السلام شرط في لبسهما عدم وجدان النعلين .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 97 ، المجموع 7 : 261 و 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، حلية العلماء 3 : 286 ، المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 169 ، سنن أبي داود 2 : 165 / 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن ابن ماجة 2 : 978 / 2932 ، سنن الدارقطني 2 : 229 / 59 ، سنن الترمذي 3 : 196 ذيل الحديث 834 . ( 3 ) الفقيه 2 : 218 / 997 . ( 4 ) قال به ابن إدريس في السرائر : 127 ( 5 ) سنن النسائي 5 : 132 - 133 وفيه : ( الخفين ) . ( 6 ) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 - 282 ، حلية العلماء 3 : 286 ، الحاوي الكبير 4 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى - للباجي - 2 : 196 . ( 7 ) الفقيه 2 : 217 / 996 .