العلامة الحلي
239
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المفيد ( 1 ) - خلافا للشيخ ( 2 ) - لما رواد يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال : قلت للصادق عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال : " نعم لا بأس به " ( 3 ) . احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 4 ) " ( 5 ) . وهو محمول على الكراهة . مسألة 178 : يستحب الإحرام في الثياب القطن ، وأفضلها البيض ، لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( خير ثيابكم البيض ، فالبسوها أحياءكم ، وكفنوا بها موتاكم ) ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ( 7 ) ، وفيهما كفن " ( 8 ) . ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما ، لأن أبا العلاء الخفاف رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم ( 9 ) .
--> ( 1 ) أحكام النساء ( ضمن مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 35 . ( 2 ) انظر : المبسوط - للطوسي - 1 : 320 . ( 3 ) التهذيب 5 : 74 / 246 ، الإستبصار 2 : 309 / 1100 . ( 4 ) القفاز ، بالضم والتشديد : شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفازان . الصحاح 3 : 893 " قفز " . ( 5 ) التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 . ( 6 ) أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3 : 234 ، وبتفاوت في سنن ابن ماجة 2 : 1181 / 3566 ، وسنن البيهقي 5 : 33 ، والمستدرك - للحاكم - 4 : 185 . ( 7 ) كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه ، وفي الكافي : " ظفار " . ( 8 ) الكافي 4 : 339 / 2 ، الفقيه 2 : 214 / 975 . ( 9 ) الكافي 4 : 339 - 340 / 5 ، الفقيه 2 : 215 / 978 .