العلامة الحلي
231
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الصادق عليه السلام : " لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة " ( 1 ) . وقال عليه السلام : " تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها " ( 2 ) إذا ثبت هذا ، فإن صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة . وأصح الوجهين عند الشافعية : الكراهة في الأوقات المكروهة ( 3 ) . وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام ؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ( 4 ) . لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وذلك يدل على عدم الاكتفاء في الاستحباب . المطلب الثاني : في كيفيته مسألة 173 : الإحرام يشتمل على واجب وندب ، ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل . وواجبات الإحرام ثلاثة : النية والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام . وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وينتف إبطيه أو يطلي بالنورة ، ويحلق عانته أو يطلي ، ويغتسل ، ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 206 / 939 ، وفي الكافي 4 : 331 / 2 والتهذيب 5 : 77 / 253 ، والاستبصار 2 : 166 / 548 بدون " أو نافلة " . ( 2 ) التهذيب 5 : 78 / 257 ، الإستبصار 2 : 166 / 545 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 257 - 258 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 258 .