العلامة الحلي
221
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأول في الإحرام وفيه مطالب : الأول : في مقدماته مقدمات الإحرام كلها مستحبة ، وأما الإحرام فهو ركن من أركان الحج إذا أخل به عمدا بطل حجه . وتشتمل المقدمات المستحبة على مسائل : مسألة 165 : يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس منهما شيئا بحلق أو نتف أو جز ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، فإن مس منهما شيئا ، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شئ عليه ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه ( 1 ) . وقال في بعض : التوفير واجب ، فإن مس منهما شيئا ، وجب عليه دم يهريقه ( 2 ) . أما التوفير : فلما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ، قال : " الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر
--> ( 1 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 227 . ( 2 ) انظر : النهاية : 206 ، والمبسوط 1 : 309 - 310 ، والاستبصار 2 : 161 ذيل الحديث 525 ، والتهذيب 5 : 48 ذيل الحديث 148 .