العلامة الحلي

191

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 143 : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة - وهو مسجد الشجرة - اختيارا ، وهو على عشرة مراحل من مكة ، وعن المدينة ميل ، وعند الضرورة الجحفة . روى العامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله يقول : ( مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ، قال : ( الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة " ( 2 ) الحديث . وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألته من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : " من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما " ( 3 ) . وكان الصادق عليه السلام عليلا فأحرم من الجحفة ( 4 ) . مسألة 144 : العقيق ميقات أهل العراق ، وكل جهاته ميقات من أين أحرم جاز ، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ ، وتليه غمرة ، وآخره ذات عرق . وروى العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المشرق العقيق ( 5 ) . قال ابن عبد البر : العقيق أولى وأحوط من ذات عرق ، وذأت عرق

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 841 / 18 ، سنن البيهقي 5 : 27 . . ( 2 ) الكافي 4 : / 319 / 2 ، الفقيه 2 : 198 / 903 ، التهذيب 55 : 5 / 1 67 . ( 3 ) التهذيب 5 : 57 / 177 . ( 4 ) التهذيب 5 : 57 / 176 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 143 / 1740 ، سنن الترمذي 3 : 194 / 832 ، سنن البيهقي 5 : 28 .