العلامة الحلي

167

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها الأول : في الأنواع مسألة 125 : أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، بلا خلاف بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها . ونحن نقول : العمرة إن تقدمت على الحج ، كان تمتعا ، وإن تأخرت فإن انضم إليه سياق هدي ، فهو قران ، وإلا فإفراد ، لما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلا بها " ( 1 ) . وفي الصحيح عن منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام ، قال : " الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع وحاج مفرد ساق الهدي وحاج مفرد للحج " ( 2 ) . مسألة 126 : صورة التمتع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها

--> ( 1 ) الكافي ، : 291 / 1 ، التهذيب 5 : 24 / 72 ، الإستبصار 2 : 153 / 504 . ( 2 ) الكافي 4 : 291 / 2 ، التهذيب 5 : 24 / 73 ، الإستبصار 2 : 153 - 154 / 505 .