العلامة الحلي
15
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأما المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة 6 : الحج يجب بأصل الشرع مرة واحدة ، وكذا العمرة ، ولا يجب أزيد منها وهو قول عامة أهل العلم ( 1 ) . وحكي عن بعض الناس أنه قال : يجب في كل سنة مرة ( 2 ) . وهو خلاف النص : قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) ( 3 ) ومقتضى الأمر لا يقتضي التكرار ، فإيجابه مخالفة له . وما رواه العامة في حديث ابن عباس ، وقد سبق ( 4 ) . وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ) فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لو
--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 165 ، المجموع 7 : 9 ، فتح العزيز 7 : 3 ، حلية العلماء 3 : 231 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 232 ، المجموع 7 : 9 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) سبق في المسألة 2 .