العلامة الحلي
9
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تعين للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان . وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بد فيه من نية التعيين ( 1 ) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( 2 ) - لأنه لم يتعين بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق . وهو ممنوع . وإن لم يكن معينا كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النافلة ، فلا بد فيه من نية التعيين عند العلماء كافة ، لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه ، ولا يتحقق وجهه ، فاحتاج إلى المخصص . فروع : أ - لا بد من نية الفرض وإن كان الصوم معينا كرمضان ، وللشافعي قولان ( 3 ) . ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه أو من غيره ، لأن الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ، للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يقع عما نواه إذا كان واجبا ( 5 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان ( 6 ) .
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 278 ، الخلاف 2 : 164 ، المسألة 4 ( 2 ) المجموع 6 : 302 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 - 27 ، الشرح الكبير 3 : 29 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 - 295 و 302 ، فتح العزيز 6 : 293 حلية العلماء 3 : 187 ( 4 ) الوجيز 1 : 104 ، فتح العزير 6 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 196 المجموع 6 : 263 ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 ، المجموع 6 : 263 فتح العزيز 6 : 441 ، حلية العلماء 3 : 187 ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 .