العلامة الحلي
88
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إذا ثبت ( 1 ) هذا ، فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه ( 2 ) يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع . مسألة 50 : لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع ، عزر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفارة عليها ولا قضاء ، لأنه سبب تام في صدور الفعل . ولو طاوعته ، عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كل واحد القضاء والكفارة ، لأن المفضل بن عمر ، سأل الصادق عليه السلام ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : " إن كان استكرهها ، فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفارة وعليها كفارة ، لأن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( 3 ) . فروع : أ - قال الشيخ رحمه الله : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفارتان ( 4 ) . وفي النائمة إشكال . ب - قال رحمه الله : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفارة ( 5 ) . ج - لو زنى بها مكرها لها ، تحمل عنها الكفارة ، لأنه أغلظ من الوطئ
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : إذا عرفت . ( 2 ) في الطبعة الحجرية بدل ( فإنه ) : ( فإنما ) . ( 3 ) الكافي 4 : 103 - 104 / 9 ، الفقيه 2 : 73 / 313 ، التهذيب 4 : 215 / 625 . ( 4 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309 . ( 5 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309 .