العلامة الحلي

54

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : ( أو يصوم شهرين متتابعين " ( 1 ) . ولأنها كفارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعا ، كالظهار والقتل ( 2 ) . وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع ( 3 ) لما روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ( 3 ) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه . وحديثنا أولى ، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأن الأخذ بالزيادة أولى . مسألة 26 : الواجب في الإطعام مد لكل مسكين ، قدره رطلان وربع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعا - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي ( 5 ) - لما رواه العامة في حديث المجامع ، أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله ، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال : ( خذها وأطعم عيالك ) ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : " عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله " ( 7 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 205 - 206 / 594 ، الإستبصار 2 : 95 - 96 / 310 ، والفقيه 2 : 72 / 308 . ( 2 ) أي : كفارة الظهار والقتل . ( 3 ) المجموع 6 : 345 ، المبسوط للسرخسي 3 : 72 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 783 - 784 / 84 ، سنن أبي داود 2 : 313 / 2392 ، سنن الدارقطني 2 : 191 / 53 ، وسنن البيهقي 4 : 225 . ( 5 ) المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، المجموع 6 : 345 ، بداية المجتهد 1 : 305 ، المبسوط للسرخسي 3 : 89 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 313 / 2390 ، سنن الدارقطني 2 : 190 / 49 ، سنن البيهقي 4 : 222 بتفاوت يسير . ( 7 ) التهذيب 4 : 207 / 599 ، والاستبصار 2 : 96 / 312 بتفاوت يسير في الأخير .