العلامة الحلي
5
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كتاب الصوم وفيه مقدمة وفصول : الصوم لغة : الإمساك ( 1 ) ، وشرعا : الإمساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . وينقسم إلى واجب ومندوب ومكروه ومحظور . أما الواجب فستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب . وأما المندوب ( 2 ) : فجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى . ويتأكد أربعة عشر : صوم ثلاثة أيام من كل شهر : أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وثلاثة أيام البيض ، والغدير ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وعاشوراء على جهة الحزن ، ويوم المباهلة ، وكل خميس ، وكل جمعة ، وأول ذي الحجة ، وشهر رجب وشعبان . وأما المكروه : فصوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء ، أو يشك في الهلال ،
--> ( 1 ) انظر : الصحاح 5 : 1970 . ( 2 ) في النسخ الخطية : الندب . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .