العلامة الحلي

321

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد ، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد ، لم ينعقد نذره . ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها ، قيل : يصح ( 1 ) . وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه ( 2 ) . وهو المعتمد . وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا ، لم يجب بالدخول فيه ، فإذا أعتق ، لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى . ويجئ على قول الشيخ : الوجوب وإن لم يعتق . ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه . وإذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ( 3 ) . وقيل : لا يصح ، لأن شرط الاعتكاف التتابع ( 4 ) . وهو الحق . تتم الجزء الرابع ( 5 ) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه ، في رابع عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة . فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ، ويتلوه في الجزء الخامس ( 6 ) كتاب الحج . وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي مصنف الكتاب بالحلة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين .

--> ( 1 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 216 ( 2 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 216 ( 3 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 . ( 4 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 . ( 5 ) حسب تجزئة المصنف . ( 6 ) وحسب تجزئتنا المجلد السابع .