العلامة الحلي
317
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والسيد المرتضى - رحمه الله - أطلق ، فقال : المعتكف إذا جامع نهارا ، كان عليه كفارتان ، وإن جامع ليلا ، كان عليه كفارة واحدة ( 1 ) . والظاهر أن مراده رمضان . مسألة 238 : لو كانت المرأة معتكفة ووطأها مختارة ، وجب عليها مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها ، تضاعفت الكفارة عليه ، فإن كان الإكراه في نهار رمضان ، وجب عليه أربع كفارات ، ولا يبطل اعتكافها ولا صومها للإكراه ، لأن كان في ليل غير رمضان ، كان عليه كفارتان لا غير ، ولا يفسد اعتكافها أيضا ، ومع المطاوعة يفسد اعتكافها كالرجل . وقال بعض ( 2 ) علمائنا : لا يجب تضاعف الكفارة بالإكراه ، لأن الكفارة تتبع إفساد الاعتكاف وهو غير متحقق في طرف المرأة ، لأن اعتكافها صحيح . ولا بأس به ، مع أن رواية التضعيف ( 3 ) ضعيفة ، لأن في طريقها المفضل ابن عمر ، وفيه قول . مسألة 239 : المباشرة دون الفرج إن كانت بغير شهوة ، فلا بأس بها ، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه ( 5 ) أو تناوله شيئا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله ( 5 ) . وإن كانت عن شهوة ، فهي محرمة ، لقوله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ( 6 ) . ولأنه لا يأمن من إفضائها إلى إفساد الاعتكاف ، وما أفض إلى الحرام
--> ( 1 ) الإنتصار : 73 . ( 2 ) هو المحقق في المعتبر : 326 . ( 3 ) الكافي 4 : 103 - 104 / 9 ، الفقيه 2 : 73 / 313 ، التهذيب 4 : 215 / 625 . ( 4 ) فلا رأسه ، بفلوه ويفليه : بحثه عن القمل . لسان العرب 15 : 162 . ( 5 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 208 . ( 6 ) البقرة : 187 .